ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
8045 - حدثنا حدثنا شبابة، حدثنا محمد بن إسماعيل، ، عن الليث بن [سعد] سعيد بن يزيد - ويكنى أبا شجاع - عن خالد بن أبي عمران [ ص: 188 ] المعافري، عن عن حنش الصنعاني، قال: فضالة بن عبيد الأنصاري اشتريت قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا، فنقضتها فكان فيها من الذهب أكثر من اثني عشر مثقالا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يباع مثل هذا حتى يفصل" .
8046 - أخبرنا محمد، أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب، أبو هانئ الخولاني أنه سمع يقول: سمعت علي بن رباح اللخمي يقول: فضالة بن عبيد الأنصاري بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [بالذهب] الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب [وزنا بوزن] " أتي رسول الله وهو .
فكرهت طائفة ذلك ونهت عنه .
وممن كان لا يرى ذلك شريح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، . وأبو ثور
ورخصت فيه طائفة، وممن رخص في ذلك: كان حماد بن أبي سليمان، حماد لا يرى بأسا أن ورخص في السيف المحلى يباع بالدراهم . يشتري الديباج المنسوج بالذهب ثم يستخرج [ ص: 189 ] منه ذهبا أكثر مما اشتراه به،
وكان النخعي يقول: لا بأس بشراء السيف المحلى بالورق. وقال النعمان : من فإن كانت الدراهم أكثر مما فيه من الفضة جاز البيع، وإن كانت الدراهم وزنها مثل الفضة أو أقل فسد البيع وقال اشترى مصحفا أو سيفا وفي شيء من ذلك فضة نظر، أبو يوسف إذا اشترى ألف درهم بخمسمائة لم يجز، ولو أن رجلا كان جائزا . باع مثقال ذهب تبر ودرهم فضة بدينار مضروب، ودرهمين مضروبين
وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما [و] في شيء من ذلك فضة أو ذهب - بدنانير أو دراهم، فإن كان ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير، فإنه ينظر، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فجائز ذلك، لا بأس به فما اشترى من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز، ولا بأس به. هذا قول وكان الليث بن سعد يقول في الخاتم فيه الفص من غير حجر أو حديد يشترى بالورق وزنا فقال: لا يصلح، إلا أن ينزع الفص منه ثم يوازنه، وإن اشتراه بذهب أو بغير الورق فلا بأس . مالك بن أنس
قال خبر أبو بكر: فضالة - لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ذلك - يدل على أن ذلك يبطل، سواء كان قيمة المقصود منه بالشراء الثلثين أو أقل أو أكثر، لأنه لم يستثن من ذلك، ولو كان لما قال الكوفي معنى يشبه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 190 ] فلا يمنع من البيع، ولم يسأل عن قدر ذلك دل على إبطال تحديد من حدد الثلث أو الثلثين من ذلك، ودل حديثه أيضا على إبطال ما قاله الكوفي، والله أعلم .
فبيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب غير جائز على ظاهر خبر فضالة، وكذلك بيع الفضة بالفضة مع أحد الفضتين شيء غير الفضة .