جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
قد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم على القول به، وأجمع عوام أهل العلم من نهى عن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب أن حكم وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجلان، والحمص، والعدس والجلبان، والباقلاء، واللوبيا، والسلت، والذرة، والعسل، والسمن، والسكر [ ..... ] وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب المكيل والموزون، وأن كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع فيه غير جائز. وقد بلغني عن كل ما بيع بصفة لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد، أنه شذ عن هذه الجماعات فقال: كل ما خلا الستة الأشياء مما يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا بيد، وإذا كان نسيئة فهو مكروه . [ ص: 201 ] قتادة
قال وبالقول الأول أقول، وذلك لما أجمع عليه عوام أهل العلم في قديم الدهر وحديثه ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه، ولا بلغنا ذلك عن أحد غير أبو بكر: وبعض من أدركنا من أهل زماننا . قتادة