ذكر الخبر الدال على أن التفاضل مما يوزن من الطعام بالطعام من جنسه غير جائز كالمكيل لا فرق بينهما
8056 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: وأخبرني ابن وهب، عن عبد المجيد بن سهيل، عن مالك، عن سعيد بن المسيب، أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا". قال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا". وقال في الميزان مثل ذلك . [ ص: 203 ]
قال وقد حكى أبو بكر: أشهب عن أنه قال الجنيب: الجيد، [والجمع: الأخلاط] ، والله أعلم . مالك