ذكر الشعير بالحنطة
اختلف أهل العلم في فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، كذلك قال بيع الشعير بالحنطة اثنين بواحد، مالك . وكان والليث بن سعد يقول: الحنطة الحمراء، والسمراء، والشعير، والسلت صنف واحد. وممن كره البر بالشعير متفاضلا: مالك الحكم، وحماد .
وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد، كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، غير أن وأبو ثور، أحمد قال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، وحكي عن النخعي كقول وعطاء . الثوري
قال لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من شعير يدا بيد، والحجة فيه حديث أبو بكر: عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته، وقد فرقت السنة بين الشعير بالحنطة يزاد كما فرقت بين التمر والملح . [ ص: 210 ] عبادة بن الصامت