ذكر الحنطة بالسويق
واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق، فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول مالك بن أنس، وحكي ذلك عن ربيعة، وبه قال أبو ثور .
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال الشافعي - رحمه الله - والله الموفق .


