باب اللحم باللحم
افترق أهل العلم في ثلاث فرق، فقالت فرقة: اللحمان كلها صنف واحد وحشية وإنسية وطائرة، لا يجوز أن يباع منها شيء بشيء إلا مثلا بمثل يدا بيد. حكى هذا القول عن بيع اللحوم بعضها ببعض بعض الشافعي أهل العراق، وبه قال . أبو ثور
وأحسب أن هذا قول كان يقوله ثم رجع عنه. وجعل الشافعي ذلك كالحنطة الموصلية والميسانية والأجناس المختلفة، وكذلك التمر البرني وللشهريز والأزاد والسكر . أبو ثور
وقالت طائفة: اللحمان ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم، والوحش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين، والطير [ ص: 216 ] كلها واحد صغيرها وكبيرها، وحشيها، وإنسيها، لا يصلح من لحمها اثنان بواحد، والحيتان كلها صنف واحد. هذا قول قال مالك بن أنس، ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والإبل والغنم اثنان بواحد يدا بيد. وكان مالك: يقول: أكره البقر بلحم الغنم اثنين بواحد. وقالت فرقة ثالثة: لحم الغنم صنف، ولحم الإبل صنف، ولحم الظباء صنف، ولحم كل ما تفرقت به اسم دون الأسماء الجامعة صنوف، يجوز الفضل في بعضها على بعض يدا بيد، ولا يجوز فيه نسيئة، هذا قول الشافعي. وقال سفيان الثوري النعمان : لا بأس بلحم الإبل بلحم البقر، ولحم البقر بلحم الغنم اثنان بواحد يدا بيد، ولا يجوز نسيئة. وقال محمد بن الحسن في لحم الغنم بلحم البقر كما قال النعمان .
قال كقول أبو بكر: أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، وجعل صدقاتها مختلفة، فإذا افترقت الأنعام بالسنة وجب أن يفرق بينها إذا اختلفوا، والله أعلم . الشافعي