باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر
واختلفوا في فقال بيع خل العنب بخل التمر، لا يجوز إلا واحد بواحد، بأن منفعتهما واحدة، وقال مالك: لا بأس به، لأن أصولهما مختلفة . [ ص: 222 ] الشافعي:
قال أبو بكر: رخص فيه، لأنهم لما أباحوا بيع الرطب بالعنب، وبيع التمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد كان بيع خل العنب بخل التمر في معناه . الشافعي
واختلفوا في فحكى بيع خل التمر بالتمر، عن ابن القاسم، أنه قال: لا بأس به، وكان مالك يقول: لا يجوز ذلك، وكان الشافعي سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزنا بوزن، لأن بعضه أقل من بعض فيكون قد بيع التمر بالتمر متفاضلا . [ ص: 223 ]