باب ذكر الخبر الدال على أن إثبات الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على سوى بيع الخيار
8062 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، "البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" . [ ص: 224 ]
8063 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، وكان "المتبايعان لا بيع بينهما (ما لم) يتفرقا إلا بيع الخيار" إذا اشترى شيئا فأحب أن يستوجب فارق صاحبه ابن عمر .