باب ذكر الأخبار الدالة على أن الافتراق افتراق الأبدان
8067 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي ركين، ويونس بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أبو حفص هو عمرو بن أبي سلمة عن أبي معبد، عن عن سليمان بن موسى، نافع، عن ابن عمر، عن وعطاء بن أبي رباح، أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس، إن شاء أخذ وإن فارقه فلا خيار له" "من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه، .
8068 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عن حماد بن زيد، جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: أبي برزة فباع رجل منا غلاما بفرس ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا ندم الرجل وقام إلى فرسه ليسرجه، وأبى الآخر، فاحتكما إلى أبي برزة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال جميل: ولا أرى أنكما افترقتما كنا مع . [ ص: 227 ]
8069 - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب، أن الليث بن سعد نافعا حدثه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمر، "إذا تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، ويخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" .
8070 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، أبو رجاء، قال: حدثنا عن ليث بن سعد، ابن عجلان، عن عن أبيه، عن جده عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا .
قال وبقول أبو بكر: أقول، وهو أعلم بمعنى ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قلناه بين في ألفاظ أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لمتأول معها تأويل، وهو قول أكثر علماء أهل الأمصار، وغير جائز أن يخفى على ابن عمر ابن عمر، وأبي برزة وهما ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ومن المحال أن يخفى على الصحابي الذي روى [ ص: 228 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى خبره ويستخرجه بعض المتأخرين مع أن في ألفاظ هذه الأخبار بيان ما ذكرناه . "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"،
واختلفوا في معنى قوله: "إلا بيع الخيار"، فقالت طائفة: إذا تبايع الرجلان ثم قال أحدهما لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع بينهما وإن لم يفترقا .
هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي وإسحاق .
وقالت طائفة: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خير أحدهما صاحبه أو لم يخيره، على ظاهر الأخبار أن الخيار لهما ما لم يتفرقا .
هذا قول . أحمد بن حنبل
وقالت طائفة ثالثة: يجب البيع بالعقد، وليس لافتراقهما بأبدانهما معنى يعتل به. هذا قول مالك وأصحاب الرأي .