باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة
واختلفوا في فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم مدته، الأوزاعي، وحجتها خبر وابن أبي ليلى، بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت البيع وأبطل الشرط .
وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، الخيار أبدا وما حده. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق .
ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم .
وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي . [ ص: 232 ] والشافعي،