الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر السلعة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري بعد تمام البيع

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في السلعة المشتراة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري، فقالت طائفة: يتلف من مال البائع، هذا قول الشعبي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي . وقالت طائفة: إذا تلفت السلعة في يد البائع هلكت من مال المشتري والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع .

                                                                                                                                                                              8074 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثنا حمزة، عن أبيه عبد الله بن عمر، قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع . [ ص: 234 ]

                                                                                                                                                                              وقال النخعي: إذا كان البائع عرض السلعة على المشتري ولم يقبضها فهي من مال المشتري، وإذا منع البائع المشتري السلعة فهي من مال البائع. وأعجب ذلك ابن سيرين .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: إذا تلفت السلعة عند البائع فهي من مال المشتري، لأنه لو كان عبدا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزا، ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه. وقول ابن عمر يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا مخالف له منهم، وإن كان البائع منع المشتري السلعة فهو ضامن لقيمتها إذا تلفت عنده .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية