باب ذكر السلعة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري بعد تمام البيع
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يتلف من مال البائع، هذا قول السلعة المشتراة تتلف عند البائع قبل يقبضها المشتري، الشعبي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، . وقالت طائفة: إذا تلفت السلعة في يد البائع هلكت من مال المشتري والثمن للبائع، هذا قول والشافعي أحمد، وإسحاق، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع . وأبي ثور،
8074 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا إسحاق، الوليد بن مسلم، عن عن الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري، حمزة، عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع . [ ص: 234 ] عبد الله بن عمر،
وقال إذا النخعي: فهي من مال المشتري، وإذا منع البائع المشتري السلعة فهي من مال البائع. وأعجب ذلك ابن سيرين . كان البائع عرض السلعة على المشتري ولم يقبضها
قال إذا تلفت السلعة عند البائع فهي من مال المشتري، لأنه لو كان عبدا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزا، ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه. وقول أبو بكر: يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا مخالف له منهم، وإن كان البائع منع المشتري السلعة فهو ضامن لقيمتها إذا تلفت عنده . ابن عمر