باب ذكر اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق
فقالت طائفة: من فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاث من حيث يشتريان حتى تنقضي الأيام فهو من مال البائع، ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ [ ص: 246 ] البائع من العهدة كلها، هكذا قال باع عبدا بغير البراءة رحمه الله. وقال مالك : من مالك فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك العيب مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق . باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو من غيرهم بالبراءة
8088 - حدثني علي، عن القعنبي عنه .
وقد روي عن أن ابن المسيب وقال العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام سنة. : والقضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص: سنة . الزهري
قال وكان أبو بكر: يقول: إن رأى عيبا في ثلاث ليال رده بغير بينة، فإن رأى عيبا بعد ثلاث ليال لم يستطع أن يرده إلا ببينة، وقالت طائفة: من اشترى عبدا أو دابة فوجد عيبا فأراد رده نظر، فإن [كان] ذلك عيبا يحدث مثله في المدة التي اشتراها العبد إلى أن خاصم، فالقول قول البائع مع يمينه، فإن لم يكن حدوث مثله في مثل المدة رده على البائع هذا قول الشافعي . قتادة
وكان يقول في ما لا يحدث: يرد بغير بينة ويحلف المشتري أنه لم يرده، ولم يرض به بعد أن يراه ولم يعرضه على البيع بعدما رأى الداء . [ ص: 247 ] سفيان الثوري
قال قول أبو بكر: حسن، ولا يثبت حديث العهدة . الشافعي