مسألة
واختلفوا في فقال الأكثر من أهل العلم: يرجع بنقصان العيب الذي كان عند البائع. هكذا قال العبد يشتري العبد أو الأمة، ثم يعتق أو يموت، ثم يجد عيبا كان عند البائع، مالك، والشافعي، وأحمد، وروي هذا القول عن وأبو ثور، الشعبي، . وقالت طائفة: إذا أعتقه فقد وجب عليه. روي هذا القول عن والزهري شريح، والحسن. وقال أصحاب الرأي: إذا دبرها أو أعتقها البتة أو ولدت منه ثم وجد عيبا كان له أن يرجع بفضل ما بينهما، وإن باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له ثم وجد عيبا لم يكن له أن يرجع به .
قال بقول أبو بكر: والشافعي - يرحمهما الله - أقول . مالك،