مسألة
واختلفوا في العبد والأمة إذا كانا زانيين .
فقالت طائفة: ذلك عيب فيهما. كذلك قال أبو ثور .
وقال أحمد، وإسحاق : ترد من الزنا إذا كانت معروفة به .
وقال مالك في الزنا: هو عيب، وقال: إن شاء رد من الزنا . [ ص: 256 ]
وفرق أصحاب الرأي بين العبد والأمة فقالوا في الزنا: ترد الأمة ولا يرد العبد .
قال أبو بكر: لا فرق بينهما وهو عيب يرد منه العبد والأمة .


