مسألة
واختلفوا فيمن وأقام البينة أنه ابتاعها بمائة، [ ص: 266 ] فقالت طائفة: المشتري بالخيار إذا أقام البينة إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالذي أقام البينة عليه إن ابتاعها هذا قول باع سلعة ذكر أن ثمنها خمسون درهما فباعها بربح عشرين درهما، ثم جاء فادعى الغلط أحمد وإسحاق، وكان يقول: إذا أقام البينة لم تجز بينته هو أصدق من بينته. وقال سفيان الثوري : إن شاء المبتاع أعطى البائع قيمة متاعه يوم قبضه، وإن شاء أعطى الثمن الذي زعم آخر مرة على حساب ما ربحه . الأوزاعي