باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. كذلك قال الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن، . وقال أصحاب الرأي: يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وقال أبو ثور : لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون مثله. والله أعلم . أبو ثور
قال كما قال أبو بكر: أقول . أبو ثور
وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن .
بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع خمسة عشر دينارا أو عشرة دنانير فليس للمشتري في ذلك كلام، لأن ذلك هبة وعطية. هذا قول . [ ص: 267 ] عبد الملك الماجشون
واختلفوا في فقالت طائفة: يلغي ربحه الأول. حكي هذا القول عن الرجل يشتري السلعة فيبيعها بربح ثم يرغب فيها فيشتريها ثم يريد بيعها مرابحة، وكأن ابن سيرين، أحمد أعجبه هذا الجواب. وقال النعمان : لا يبيعه مرابحة حتى يلغي من الشراء الأخير قدر الربح الأول. وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد، يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ولا يطرح من الربح شيئا .
قال وكذلك أقول . أبو بكر:
وقال وأصحاب الرأي: إذا اشترى السلعة بحنطة، أو شعير، أو بشيء مما يكال أو يوزن موصوفا فلا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك مثل الذهب، والفضة . أبو ثور،
قال وكذلك نقول . أبو بكر: