مسألة
اختلف أهل العلم في فكان الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضيعة ده يا زده، يقول: يطرح من العشرة واحد . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من [أحد] عشر جزءا من الدرهم. وحكى مذهب ابن القاسم في هذه المسألة: أن البيع جائز، ويقسم الثمن على [أحد] عشر جزءا، فما أصاب جزءا من [أحد] عشر جزءا من العدد طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع . [ ص: 269 ] مالك