مسألة
كان يقول في سفيان الثوري البيع جائز وقد أساء حين كذب. وكذلك قال الرجل يشتري السلعة بمائة فيستغليها فيخبر بأن شراءها تسعون: أحمد. وقال ليس هذا بالكذب إذا كانت إرادته أنها قد كانت عليه بتسعين. والله أعلم بالصواب. ويتلوه باب السلم . [ ص: 270 ] إسحاق:
[ ص: 271 ] [ ص: 272 ]