باب ذكر اختلاف أهل العلم في ترك بعض ما ذكرناه من الشروط كترك المكان الذي يقبض فيه الطعام
اختلف أهل العلم في . ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام في السلم
فقالت طائفة: السلم فاسد. كذلك قال وقال الثوري، : ذلك مكروه، وقال أصحاب الرأي كقول الأوزاعي لأنهم في أول كتاب الثوري، محمد بن الحسن وصفوا ما يتم به السلم، قالوا: واشتراط المكان الذي يوفيه فيه، فإن ترك شيئا من هذا لم يشترطه فالسلم فاسد .
وقالت طائفة: السلم جائز، ويوفيه حيث وقع المال، واحتجوا بحديث أبي المنهال عن . هذا قول ابن عباس أحمد بن حنبل، وطائفة من أهل الحديث . وإسحاق بن راهويه،
8094 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عن ابن أبي نجيح، عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن قال: ابن عباس . [ ص: 276 ] قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم"
قالت هذه الفرقة: ففي تركه ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام دليل على أن ذلك لا يضره، ولا يفسد به السلم، إذ لو كان بتركه يفسد السلم لعلمهم ذلك .
واختلف قول في هذا الباب، فقال في كتاب البيوع: وأحب أن يشترط الموضع الذي يقبضه فيه واستحب ذلك، ولم يوجبه. وقال في كتاب البيوع في باب السلف في الحنطة: ويصف الموضع الذي يقبضها فيه، والأجل الذي يقبضها إليه، فإن ترك من هذا شيئا لم يجز . الشافعي
قال لا يفسد السلم بترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام، استدلالا بحديث أبو بكر: ويقبضه في الموضع الذي قبض فيه الثمن . ابن عباس،
قال وخبر أبو بكر: يدل على معاني منها: أن ابن عباس ولا يجوز في الشيء المكيل إلا بكيل معلوم . السلم لا يجوز [في] الشيء الموزون إلا بوزن معلوم،
ومنها: أن لأنه جمع الأشياء فقال: "بكيل معلوم أو وزن معلوم" . [ ص: 277 ] السلم جائز وزنا في الشيء الذي أصله الكيل،
ومنها: - وإن لم يكن ذلك الوقت تمر موجود - إذا وجد وقت محل السلم . إجازة السلم في التمر
ومنها: وذلك مثل أن يقول: إلى الحصاد، أو الدراس، أو عيد النصارى، أو قدوم الحاج، أو قدوم الغزاة، وما أشبه قوله، لأنه لما قال: إلى أجل معلوم دل ذلك على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز مع قوله - جل ثناؤه: ( إبطال السلم إلى الآجال المجهولة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ) .
8095 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عن ابن أبي نجيح، عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن قال: ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال: "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" .
8096 - وقال ابن علية : عن عن ابن جريج، عبد الله بن كثير بإسناده "كيل معلوم أو وزن معلوم" . [ ص: 278 ]