باب ذكر السلم في الحبوب إلى من لا يعلم عنده ما أسلم فيه إليه وإباحة السلم إلى أهل الذمة 
 8104  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  قال: حدثنا ابن أبي بكير،  قال: حدثنا  شعبة،  قال: حدثنا عبد الله  أو محمد بن أبي المجالد   - شك  شعبة   - قال: سألت  ابن أبي أوفى  عن السلف في الطعام فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر في الطعام، والتمر، والزبيب، والشعير، وليس عنده منه شيء، قال: وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك   . 
 8105  - حدثنا  علي بن الحسن،  قال: حدثنا عبد الله،  عن سفيان،  قال: حدثنا  سليمان الشيباني،  عن محمد بن أبي مجالد،  قال: أرسلني أبو بردة،  وعبد الله بن شداد بن الهاد  إلى عبد الرحمن بن أبزى،  وإلى عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي  فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب الغنائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قلت: ألهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك  .  [ ص: 290 ] 
قال  أبو بكر:  ويدل هذا الحديث على إباحة السلم في السمن والشيرق  وما أشبهه كيلا معلوما أو وزنا معلوما، إذ هو في معنى الزيت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					