باب ذكر اختلاف أهل العلم في السلف في الحيوان
واختلفوا في السلف في الحيوان .
فقالت طائفة: لا بأس به .
8108 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن القاسم قال: أسلم (عبد الله) في وصفاء، أحدهم أبو زائدة مولانا .
8109 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن ميسر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس : أنه لم ير بذلك بأسا .
8110 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الوصفاء فقال: لا بأس به. فقلت: فإن أمراءنا ينهون عن ذلك. قال: فأطيعوا أمراءكم، والأمراء يومئذ: عبد الرحمن بن سمرة، وأصحاب النبي عليه السلام . [ ص: 292 ]
قال أبو بكر: وقد روينا عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ومجاهد، وأبي جعفر، والزهري أنهم كانوا لا يرون به بأسا .
وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، واحتج أحمد بأن الدية بسنه، وأن الشعبي قال: إنما كرهه ابن مسعود، لأنه قال: من فحل كذا .
8111 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا قتادة، عن عطية السراج، عن الشعبي قال: إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان، لأنه اشترط عليه من ضراب فحل بني فلان .
واحتج الشافعي بحديث أبي رافع، وبأن الدية بأسنان معلومة، واحتج على خصمه بأنهم أجازوا أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء، وأنهم أجازوا أن يصدق المرأة العبيد والإبل .
قال أبو بكر: وكذلك نقول، للحجج التي احتج الشافعي، وأحمد .
وكرهت طائفة السلم في الحيوان .
روي ذلك عن ابن مسعود وهو مختلف عنه فيه .
وبه قال سفيان الثوري . [ ص: 293 ]
وقال أصحاب الرأي: لا خير في السلم في الحيوان .
8112 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود، فكره السلم في الحيوان .


