باب ذكر الإقالة في بعض السلم
اختلف أهل العلم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام ثم يسأله أن يقيله في بعض ما أسلم إليه فيه .
فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق .
8122 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه . [ ص: 302 ]
وكان مالك بن أنس يقول: ليأخذ سلمه كله أو رأس ماله. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وكره ذلك ابن أبي ليلى، وقال: إذا فعل ذلك فسد السلم، ويأخذ رأس ماله كله .
ورخصت فيه طائفة وقالت: ذلك المعروف .
وكذلك قال ابن عباس .
8123 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال : حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف .
وهو قول محمد بن علي، وطاوس، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء، والحكم، وعمرو بن دينار، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه .
قال أبو بكر: لا بأس به إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي [يمنع] أن يقيله في البعض؟! [ ص: 303 ]


