باب السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا
اختلف أهل العلم في السلم في الشيء الذي أصله الكيل وزنا .
فقالت طائفة : لا بأس به ، وكذلك لا بأس بأن يسلم في الشيء الذي أصله الوزن كيلا إذا كان مما لا يتجافى في المكيال .
هذا قول الشافعي . وقال مالك في التمر : إن كان الناس يتبايعون التمر وزنا ، ولا بأس أن يسلم فيه وزنا .
وقال أحمد بن حنبل : لا ، إلا كيلا ، في التمر يسلم فيه .
قال أبو بكر : الوزن أقرب إلى الإحاطة وأحرى أن يجوز .


