باب ذكر اختلافهم في العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري ] أن لا يهبه ولا يبيعه
واختلفوا في الرجل [يبيع ] العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ولا يهبه . فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط باطل . هكذا قال حماد بن أبي سليمان . وكان أحمد بن حنبل يقول : إذا باع بيعا وقال : إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك ، قال : له شرطه .
وكذلك قال إسحاق .
8135 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا يعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها ، فذكرت ذلك لعمر فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط . [ ص: 326 ]
قال أبو بكر : وليس فيه أنه أبطل البيع .
وفيه قول ثالث : وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل .
هذا قول الشافعي ، والنعمان ، ويعقوب .
قال أبو بكر : وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب .
8136 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا شجاع ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا يونس بن عبيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب .
8137 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن القاسم ، عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب .
وكان مالك يقول في هذا البيع : إنه بيع مكروه .
قال أبو بكر : ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف في ثبوت خبر بريرة ، وقد أبطل النبي عليه السلام ما اشترطه أهل بريرة من الولاء وأثبت البيع ، لأن من السنة أن الولاء لمن أعتق ، فلما اشترط أهل بريرة شرطا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أثبت النبي عليه السلام البيع وأبطل الشرط ، فمثال هذا أن [ ص: 327 ] كل مشترط اشترط في العبد المبيع شرطا خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله أن ذلك الشرط يجب إبطاله ، وإثبات البيع استدلالا بالسنة الثابتة التي ذكرناها في أمر بريرة .
قال أبو بكر : وقد بلغني عن ابن أبي نجيح أنه قال : من اشترط شرطا ونقص عنه به من ثمن السلعة بالشرط أنه يرد إليه بما نقص .
8138 - من حديث محمد بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عنه .
وهذا خلاف خبر عائشة ، لأن النبي عليه السلام لما أثبت البيع وأبطل الشرط لم يسألهم هل نقصتم من الثمن بسبب اشتراطكم الولاء في عقد البيع شيئا أم لا .


