الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شراؤه في تلك الحال لم يجز ولكنه يجوز أن يعقد البيع عليه مع غيره

                                                                                                                                                                              8144 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذ جعل رسول الله عليه السلام ثمرة النخل إذا أبرت للبائع بترك المشتري اشتراط ثمرتها ، ففيه بيان على أن الثمرة للمشتري إذا كانت في أكمامها لم تؤبر ، وإن لم يشترطها المشتري .

                                                                                                                                                                              والإبار : التلقيح ، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع إناث من النخل ، فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا . بين ذلك في حديث عائشة . [ ص: 332 ]

                                                                                                                                                                              8145 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا ثابت ، عن أنس ، وهشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي عليه السلام سمع أصواتا فقال : "ما هذه الأصوات ؟ " قال : النخل يؤبرونه يا رسول الله . قال : "لو لم يفعلوا لصلح " ، فلم يؤبروه عاما فصار شيصا ، فذكر ذلك له . فقال النبي عليه السلام : "إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به ، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي " .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقال بظاهر خبر ابن عمر : مالك ، وأهل المدينة ، والشافعي ، وأصحابه ، والنعمان ، ويعقوب ، وعوام أهل العلم إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال من بينهم : الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه ، لأن ثمرة النخل من النخل .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية