الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في هذه المسألة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت . كذلك قال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال أبو ثور : البيع جائز على هذا الشرط ، وذكر شرطا ثالثا قال : فإن نقده الثمن إلى هذه المدة ، وإلا بطل البيع بينهما ، وقد روي عن ابن عمر خبر يوافق قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              8148 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا داود بن عمرو ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ، عن سليمان مولى ابن البرصاء قال : بايعت ابن عمر سلعة فقال : إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك ، وإلا فلا بيع بيننا وبينك ، والسلعة سلعتك ، ونستقبل فيها بيعا جديدا . [ ص: 336 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إن كان الوقت الذي اشترط أن يأتيه بالثمن فيه ثلاثة أيام ، فالبيع جائز والشرط باطل ، وإن كان قال : إن لم ينقده فيما بينه وبين أربعة أيام فالبيع فاسد ، فإن نقده في الثلاثة الأيام فالبيع جائز وهو لازم له . هذا قول النعمان .

                                                                                                                                                                              وقال محمد : يجوز أربعة أيام وعشرة أيام كما يجوز ثلاثة أيام .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك نرى إن لم يرد تحويل الأسواق والمخاطرة فلا بأس بذلك . وإن كان الأجل إلى عشرين ليلة أو نحو ذلك فسخ البيع بينهما .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية