باب ذكر شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما
اختلف أهل العلم في هذه المسألة .
فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت . كذلك قال ، الثوري وأحمد ، وإسحاق ، وقال : البيع جائز على هذا الشرط ، وذكر شرطا ثالثا قال : فإن نقده الثمن إلى هذه المدة ، وإلا بطل البيع بينهما ، وقد روي عن أبو ثور خبر يوافق قول ابن عمر . أبي ثور
8148 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا داود بن عمرو ، قال : حدثنا ، عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريج ، سليمان مولى ابن البرصاء قال : سلعة فقال : إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك ، وإلا فلا بيع بيننا وبينك ، والسلعة سلعتك ، ونستقبل فيها بيعا جديدا ابن عمر . [ ص: 336 ] بايعت
وقالت طائفة : إن كان الوقت الذي اشترط أن يأتيه بالثمن فيه ثلاثة أيام ، فالبيع جائز والشرط باطل ، وإن كان قال : إن لم ينقده فيما بينه وبين أربعة أيام فالبيع فاسد ، فإن نقده في الثلاثة الأيام فالبيع جائز وهو لازم له . هذا قول النعمان .
وقال محمد : يجوز أربعة أيام وعشرة أيام كما يجوز ثلاثة أيام .
وقال : إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك نرى إن لم يرد تحويل الأسواق والمخاطرة فلا بأس بذلك . وإن كان الأجل إلى عشرين ليلة أو نحو ذلك فسخ البيع بينهما . مالك