باب ذكر بيع المزايدة
واختلفوا في بيع المزايدة .
فأباحت ذلك فرقة ، وممن أباح ذلك ، ابن سيرين ، وهذا على مذهب وأحمد بن حنبل ، سفيان الثوري ، ولا أعلمه إلا قول والشافعي المدني ، والكوفي .
وكرهت طائفة البيع فيمن يزيد إلا في الغنائم ، والمواريث .
وممن كره ذلك - إلا فيما ذكرت : - ، الأوزاعي وإسحاق .
قال : لا بأس ببيع المزايدة على ظاهر حديث أبو بكر أنس .
8176 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل روح ، قال : حدثنا الأخضر بن عجلان التيمي ، أنه سمع شيخا من بني حنيفة - يقال : أبو بكر - يحدث عن قال : أنس بن مالك أنس : فسكت القوم . فقال : "من يزيد على درهم ؟ " فقال رجل : أنا آخذهما يا نبي الله باثنين . قال : "هما لك " . فأعطاه درهمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ " فقال رجل : يا نبي الله ، أنا آخذهما بدرهم . فقال النبي عليه السلام : "من يزيد على درهم ؟ " قال . [ ص: 376 ]