[ ذكر ] مس ذكر الصبي وغيره
واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي، فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذلك قال عطاء، والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ.
وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ.
وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال الزهري، والأوزاعي، ومالك.
وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسا إذا كان صغيرا.
واختلفوا فيمن مس [ ذلك ] من ميت، ففي قول الشافعي: عليه الوضوء، ولا وضوء عليه في قول إسحاق.
[ ص: 316 ] واختلفوا فيمن مس ذلك من البهائم، فقالت: طائفة لا شيء عليه. كذلك قال الشافعي وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء، هذا قول الليث بن سعد.
وفيه قول ثالث قاله عطاء، قال ابن جريج: قلت لعطاء: مسست قنب حمار أو ثول جمل؟ قال: أما قنب الحمار فكنت متوضئا، وأما من ثول الجمل فلا. قلت: فماذا يفرق بينهما؟ قال: من أجل أن الحمار هو نجس، قال: وأقول أنا: كل شيء نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه فمس ذلك منه فعليه الوضوء، وكل شيء يؤكل لحمه كهيئة البعير مس ذلك منه فلا وضوء عليه.
قال أبو بكر: لا وضوء في شيء من ذلك.
[ ص: 317 ]


