باب ذكر القصاص من المظالم التي تكون من العباد في الأموال والأعراض
8200 - أخبرنا أن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرهم قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة [ ص: 399 ] "من كانت عليه مظلمة من أخيه في عرضه أو ماله فليستحله اليوم من قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم ، فإن كان له [عمل صالح ] أخذ له بقدر مظلمته ، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه " .