باب ذكر يستقرضه الرجل ثم يحرمه السلطان
كان مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، والشافعي يقولون : إذا تسلف فلوسا أو دراهم ، فأفسدها السلطان أو أبطلها ، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يسلفها أو الدراهم ، وقيل لأحمد بن حنبل : قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس ، وعشرين فلسا بدانق ، فصارت عشرة بدانق ، قال : له عشرون فلسا . قال : ما أحسنه ، وكذلك قال إسحاق : إذا كانت الفلوس على النحو الذي كان .
وقال الفريابي : قال سفيان : وإذا قال : بعني فلوسا بدانق فله دانق فضة زاد أو نقص .
وحكى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس فسقطت الفلوس ، قال : يكون له عليه بقيمتها من الذهب . [ ص: 420 ]
قال أبو بكر : كما قال مالك والشافعي أقول .


