ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة
اختلف أهل العلم في الشريك يأذن في بيع النصيب ثم يرجع فيطالب شفيعه .
فقالت طائفة : لا شفعة له . كذلك قال سفيان الثوري ، والحكم ، وأبو عبيد ، وطائفة من أصحاب الحديث . [ ص: 486 ]
واحتج محتجهم بظاهر حديث جابر ، وقال القائل منهم : وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم له حق الشفعة وجعله مخيرا في الأخذ والترك ، فدل ذلك على أن تركه ترك تنقطع به الشفعة ، ولو لم يكن كذلك لم يكن لتخييره قبل البيع معنى ، ومحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إن شاء أخذ وإن شاء ترك" فإذا ترك فلا يكون لتركه معنى ولا يجوز على ظاهر هذا الخبر إلا والترك يلزمه وتبطل شفعته .
وقالت طائفة : إذا عرض على الشفيع أن يأخذ بشفعته قبل البيع وأبى أن يأخذ ، ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له . هكذا قال مالك بن أنس ، والبتي ، وأصحاب الرأي ، وهو يشبه مذهب الشافعي .
وقال ابن أبي ليلى : لا تقع له شفعته حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . واختلف فيه عن أحمد بن حنبل ، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال كقول هؤلاء ، قال : لأن الشفعة إنما وجبت له بعد البيع .
وحكى الشافعي عنه أنه قال كقول الثوري ، واحتج بحديث جابر رضي الله عنه . [ ص: 487 ]


