الحكم في الشفعة وحقوق الشفعاء متفاوتة
اختلف أهل العلم في الشركاء يجمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة .
فقالت طائفة : يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم . روي هذا القول عن ابن سيرين ، وعطاء ، والحسن ، وبه قال مالك ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، وكذلك قال الشافعي - إذ هو بالعراق - وهو قول إسحاق وأبي عبيد .
وقالت طائفة : الشفعة على رؤوس الرجال ، يعطى صاحب القليل الملك كما يعطى من له الشيء الكثير في الدراري . هذا القول عن النخعي ، والشعبي ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، ووقف أحمد بن حنبل عن الجواب فيها .
وقال الشافعي بمصر : فيها قولان : أحدهما : أنه بالحصص . والآخر : أنهما سواء . وقال بهذا القول .
وقال الآجري : إن الرجل يملك شقصا من الدار فيباع نصفها فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه فلا يكون ذلك له ، ويقال له : خذ الكل [ ص: 490 ] أو دع . فلما كان حكم قليل الملك في الشفعة حكم كثيره كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء .
قال أبو بكر : هكذا أقول .


