الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الحكم في الشفعة وحقوق الشفعاء متفاوتة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الشركاء يجمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم . روي هذا القول عن ابن سيرين ، وعطاء ، والحسن ، وبه قال مالك ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، وكذلك قال الشافعي - إذ هو بالعراق - وهو قول إسحاق وأبي عبيد .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : الشفعة على رؤوس الرجال ، يعطى صاحب القليل الملك كما يعطى من له الشيء الكثير في الدراري . هذا القول عن النخعي ، والشعبي ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، ووقف أحمد بن حنبل عن الجواب فيها .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي بمصر : فيها قولان : أحدهما : أنه بالحصص . والآخر : أنهما سواء . وقال بهذا القول .

                                                                                                                                                                              وقال الآجري : إن الرجل يملك شقصا من الدار فيباع نصفها فيريد الأخذ بالشفعة بقدر ملكه فلا يكون ذلك له ، ويقال له : خذ الكل [ ص: 490 ] أو دع . فلما كان حكم قليل الملك في الشفعة حكم كثيره كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : هكذا أقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية