ذكر العهدة في الشفعة على من تكون
واختلفوا في الذي عليه عهدة الشفيع .
فقالت طائفة : عهدته على المشتري .
كذلك قال مالك ، والشافعي ، والنعمان ، ويعقوب ، وقال محمد بن الحسن : وإن أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع ، وكان ابن أبي ليلى يقول : العهدة على البائع ، وإن قبض المشتري الثمن ، لأن الصفقة وجبت للشفيع فصارت عهدته على البائع .


