الشقص المشترى إلى أجل
واختلفوا في . الرجل يشتري الشقص بدنانير إلى أجل
فقالت طائفة : إن كان الشفيع مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى الأجل ، وإن كان مخوفا فإذا جاء بملي معه مثل الذي اشترى منه فذلك له . هذا قول مالك وعبد الملك .
وقال أحمد : إذا كان هذا في النقد مثل ذلك فله إلى ذلك الأجل .
وكذلك قال ، وكان إسحاق يقول : إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن ويعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة ، وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل فيتحول على غيره وإن كان أملى منه [ ص: 495 ] وقال الشافعي أصحاب الرأي كقول . الشافعي
وكان البتي يقول : إذا وثق له أخذها . وقال : لا يأخذها إلا بالنقد . الثوري
وقد احتج من يميل إلى مذهب بقوله : وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع . مالك
واختلفوا في الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم أن الثمن أقل .
فقالت طائفة : هو على حقه . كذلك قال ، الشافعي وأصحاب الرأي . وكذلك مذهب بعد أن يحلف ما أسلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير . مالك
وقال : لا شفعة له ، لأنه رضي وسلم . ابن أبي ليلى