الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الشقص المشترى إلى أجل

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يشتري الشقص بدنانير إلى أجل .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : إن كان الشفيع مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى الأجل ، وإن كان مخوفا فإذا جاء بملي معه مثل الذي اشترى منه فذلك له . هذا قول مالك وعبد الملك .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد : إذا كان هذا في النقد مثل ذلك فله إلى ذلك الأجل .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال إسحاق ، وكان الشافعي يقول : إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن ويعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة ، وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل فيتحول على غيره وإن كان أملى منه [ ص: 495 ] وقال أصحاب الرأي كقول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وكان البتي يقول : إذا وثق له أخذها . وقال الثوري : لا يأخذها إلا بالنقد .

                                                                                                                                                                              وقد احتج من يميل إلى مذهب مالك بقوله : وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم أن الثمن أقل .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : هو على حقه . كذلك قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وكذلك مذهب مالك بعد أن يحلف ما أسلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير .

                                                                                                                                                                              وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة له ، لأنه رضي وسلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية