ذكر النفساء
أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس.
واختلفوا في فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا القول عن أقصى حد النفاس، وعن عمر بن الخطاب، ، ابن عباس وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، . وأم سلمة
823 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، يحيى، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عبد الله بن يسار، عن ، عن سعيد بن المسيب قال: عمر بن الخطاب، . "النفساء تجلس أربعين ليلة ثم تغتسل وتصلي"
824 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا الحجبي، ثنا عن أبو عوانة، أبي بشر، عن عن يوسف بن ماهك، ، قال: ابن عباس أو نحوه" . "النفساء تنتظر أربعين يوما
825 - حدثنا يحيى، ثنا ثنا أحمد بن يونس، زائدة، عن هشام، عن الحسن، عن قال: عثمان بن أبي العاص، . [ ص: 377 ] "تمكث النفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"
826 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، ثنا حماد، ثنا الجلد بن أيوب، عن " أن معاوية بن قرة: لعائذ بن عمرو نفست فرأت الطهر في عشرين ليلة، فتطهرت ثم جاءت فدخلت في لحافها، فضربها برجله، وقال: لا تغريني عن ديني حتى تمضي الأربعون " . امرأة
827 - حدثنا أبنا إسحاق، أبنا عبد الرزاق، عن معمر، جابر، عن خيثمة، عن أنس، قال: ثم تغتسل" . "تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم، أربعين ليلة
828 - حدثنا ثنا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم، ثنا زهير، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، رجل من أهل البصرة، عن مسة، قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف" . أم سلمة، عن [ ص: 378 ]
وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.
وفيه قول ثان: قاله قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يوما، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين أمسكت، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة. الحسن البصري،
وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن وبه قال الشعبي، مالك، والشافعي، وذكر وأبو ثور، أن ابن القاسم مالكا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه، فقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك.
وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها.
وروينا هذا القول عن عطاء، وبه قال وقتادة، ، وقد اختلف فيه عن الأوزاعي عطاء، روينا [ ص: 379 ] عنه أنه قال كما قال : تربص شهرين. الشعبي
فهذه أربعة أقوال.
وفي هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذان، أحدهما: أن تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ثم تغتسل وتصلي يروى هذا القول عن الضحاك.
والقول الثاني: ذكر ، عن أهل الأوزاعي دمشق يقولون: إن أجل النفساء من الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة.
وقال قائل: إذا استمر بالنفساء الدم حتى يجاوز ستين يوما فهي مستحاضة، تغتسل عند الستين وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، وتقضي الصلاة التي تركتها في الستين يوما كلها، إذ جائز أن يكون النفاس لم يأت فيها وقت صلاة، وسائر الدم دم استحاضة، فلما جاز ما وصفنا كان الاحتياط للصلاة لا عليها، هذا إذا أشكل دم نفاسها من دم استحاضتها .
قال وقد يلزم عندي من أمر البكر المبتدأة أن تدع الصلاة إذا رأت الدم ما بين أول ما تراه إلى خمسة عشر يوما، فإن زاد الدم على ذلك فأمرها أن تعيد صلاة ما زاد على أقل الحيض، أن يقول كذلك للمرأة تنفس أول نفاسها: دعي الصلاة إلى أقصى النفاس، فإن زاد الدم على أقصى النفاس أن يأمرها بإعادة صلاة ما زاد على أقل الوقت الموجود من نفاس النساء، ويجب كذلك أن يأمرها إن كانت عادتها قد جرت فيما مضى بأن تقعد أياما معلومة في النفاس، فزاد الدم على ذلك الوقت أن يأمرها أن ترجع إلى عادتها فيما مضى، كما يأمر من لها [ ص: 380 ] وقت معلوم تحيضه في كل شهر ذلك الوقت فزاد على أيامها أن ترجع إلى وقتها المعلوم فيما مضى، وتجعل ما زاد على ذلك الوقت استحاضة، والله أعلم. أبو بكر: