الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الشفعة في الهبات

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الشفعة في الهبات . فقالت طائفة : إذا كانت الهبة معقودة على ثواب يأخذها على الثواب إن كان له مثل ، أو قيمة إن كان لا مثل له .

                                                                                                                                                                              وإن كانت على غير ثواب الواهب فلا شفعة . هذا قول الشافعي ، وقال ابن شبرمة نحوا من هذا القول .

                                                                                                                                                                              وهبة المشاع جائز في قول أهل المدينة وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأحمد ، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقال مالك فيمن وهب شقصا في أرض فأثابه الموهوب له نقدا أو عرضا ، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة ، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم ، ولا شفعة فيما لا ثواب لها .

                                                                                                                                                                              وأصحاب الرأي قالوا : إذا وهب شقصا في دار غير مقسومة واشترط عوضا وقيما فهذا باطل مردود ، وإذا وهبه دارا على أن يهبه الآخر ألف درهم وتقايضا فهذا جائز ، وليس ببيع ، ولكنه مثل البيع ، فللشفيع فيها الشفعة وإن لم يتقايضا فهو باطل لا شفعة فيه . [ ص: 500 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية