الشركة بالقمح ونحوه
واختلفوا في الشركة بالقمح وما أشبه ذلك .
فكان الأوزاعي يقول : لا بأس بالمشاركة بالحنطة مائة مدي ومائة مدي ، والزيت بالزيت مائة قسط ومائة قسط سعرهما واحد . وكذلك قال أبو ثور . وهو قول أصحاب الرأي .
وكان الشافعي يقول : لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم .
قال أبو بكر : إنما كره من كره من أهل العلم الشركة بالعروض لاختلاف قيمته واختلافه في نفسه ، فإذا كان الشيئان من جنس واحد ، وسعر واحد لا فرق بينهما فهو في معنى الدنانير والدراهم ، وجائز أن يشتركا في ذلك إذا كانا مستويين من كل وجه .


