الشركة بالقمح ونحوه
واختلفوا في . الشركة بالقمح وما أشبه ذلك
فكان يقول : لا بأس بالمشاركة بالحنطة مائة مدي ومائة مدي ، والزيت بالزيت مائة قسط ومائة قسط سعرهما واحد . وكذلك قال الأوزاعي . وهو قول أبو ثور أصحاب الرأي .
وكان يقول : لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم . الشافعي
قال : إنما كره من كره من أهل العلم الشركة بالعروض لاختلاف قيمته واختلافه في نفسه ، فإذا كان الشيئان من جنس واحد ، وسعر واحد لا فرق بينهما فهو في معنى الدنانير والدراهم ، وجائز أن يشتركا في ذلك إذا كانا مستويين من كل وجه . أبو بكر