مشاركة أهل الكتاب
واختلفوا في مشاركة المسلم للذمي .
فكره أكثر أهل العلم . وقد كره ذلك ابن عباس .
8341 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي حمزة ، قال : قال ابن عباس : لا يشارك المسلم اليهودي ، والنصراني فإنه يطعمه الربا .
قال أبو بكر : أبو حمزة عمران بن أبي عطاء .
8342 - كذلك حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء ، عن ابن عباس .
وقال الحسن ، وعطاء كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي ، وكذلك قال إياس بن معاوية .
وقال سفيان الثوري : إذا كان يغيب عنك لا يعجبني . وكذلك قال أحمد ، وإسحاق . وكذلك قال مالك رضي الله عنه إلا أن على المسلم البيع كله . [ ص: 516 ]
وكان الشافعي رحمه الله يكره أن يشارك المسلم النصراني .
وكان عبيد الله بن الحسن يقول : تجوز شركة المسلم للنصراني في كل شيء لا يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير . والله أعلم .


