ذكر العامل يخالف
اختلف أهل العلم في . الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة ، فيخالف ما أمره به رب المال
فقالت طائفة : هو ضامن ، والربح لصاحب المال . روي هذا القول عن أبي قلابة ، ونافع ، وبه قال أحمد ، وإسحاق .
وروي عن أنه قال : الربح لصاحب المال . ابن عمر
وقالت طائفة : الربح على ما اشترطا عليه ، وهو ضامن للمال . روي هذا القول عن ، وبه قال إياس بن معاوية . مالك
وقالت طائفة : هو ضامن لرأس المال .
وقال : إذا خالف فربح ، فالربح له في القضاء ، وهو في الورع [ ص: 575 ] والفتيا يتصدق بالربح ، ولا يصلح لواحد منهما . الأوزاعي
وقالت طائفة : لا ضمان عليه وإن خالف .
روي عن علي أنه قال : لا ضمان على من شورك في الربح . وروي معنى ذلك عن الحسن ، . والزهري
وقالت طائفة : من ضمن فله ربحه . روي هذا القول عن شريح .
وحكي عن [قول سادس ] : في الرجل يكري إلى بلد من البلدان ، فيشتري بعض المال غير الذي قال له صاحب المال ، قال : أرى إذا هو خالف أن الربح لصاحب المال ، ولهذا أجر مثله ، لأنه خالف إلا أن تكون أجرته تحيط بالربح . أحمد بن حنبل
وقد حكي عن أنه قال فيه قولا سابعا ، قال الشافعي : ومن أعطى رجلا مالا قراضا ، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها ، فصاحب المال بالخيار ، إن أحب أن تكون السلعة له قراضا على شرطهما وإن شاء ضمن للمقارض رأس ماله . الشافعي
قال : وأصح من ذلك على مذهب أبو بكر أن ينظر ، فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال ، فالبيع باطل ، وإن اشتراها بغير العين ، فالسلعة تلك للمشتري ، وهو ضامن للمال . [ ص: 576 ] الشافعي