ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة .
فقالت طائفة : لا ضمان عليه .
كذلك قال . مالك
وحكي عن أنه قال : هو [متعد ] ، وعليه الضمان ، وكان الشافعي يقول : إن قال له : اعمل برأيك . فله أن يخلطه بماله . ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه . هذا قول أبو ثور . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي : إذا قال له : اعمل برأيك . فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به . والله أعلم .