ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال
اختلف أهل العلم . في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال
فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ذلك : ، النخعي ، وطاوس والحسن ، ، وكان والشافعي أحمد وإسحاق يكرهان أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به . ورخصت فرقة في ذلك . وممن رخص فيه : ، محمد بن سيرين ، ومالك بن أنس ، رحمهم الله . والأوزاعي