مسألة :
: إذا كان منهما صحيحا وكذلك قال واختلفوا في شرى رب المال من مال المضاربة ، أو شرى العامل من مال المضاربة من تلك السلعة بمثل ما يشتري به مثله . الأوزاعي
وكان يقول : في المضارب يجيء ببز فيطلبونه بنسيئة إلى أجل ، فقال المضارب لرب المال : أنا أخذت منك إلى ذلك الأجل . سفيان الثوري
قال : لا أرى بأسا إذا تراضيا أن يبيعه إياه . وقال أحمد ، وإسحاق : إذا باعه صاحب المال فجائز . وقال : إن باع فالبيع باطل لا يجوز ، لأن العامل الذي يلي الشرى والبيع . أبو ثور
وحكي عن الكوفي أنه قال : البيع جائز . والله أعلم . [ ص: 582 ]