مسائل :
قال في سفيان الثوري : فعليك ألف درهم قال : فكان رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا يقول : عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت . قال ابن أبي ليلى سفيان : هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به . ابن أبي ليلى
وسئل عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا ، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم ، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم . مالك
وقال في مالك : أرى أن يجوز من نحو ما يجوز من هبتها وعطيتها . [ ص: 621 ] المرأة تتحمل بالمال بغير إذن زوجها وبوجه رجل
قال : ليس بين الرجال والنساء فرق في البيع ، والشراء ، والأخذ ، والإعطاء ، والحوالة ، والضمان ، وما أشبه ذلك ، وهذا على مذهب أبو بكر الشافعي . وأبي ثور
قال : وحكم الذمي كحكم المسلم في جميع ما ذكرناه . أبو بكر
واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه كفيلا آخر بعد ذلك بنفسه .
ففي قول ، الشافعي والنعمان ، ويعقوب هما كفيلان ، وقال : قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر . ابن أبي ليلى