ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري
واختلفوا في . السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها
فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول . مالك
وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول . الشافعي
وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب مع الغرماء .
قال : [بقول] أبو بكر أقول . [ ص: 38 ] الشافعي