الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المال يوجد مع المنبوذ

                                                                                                                                                                              كان الشافعي يقول : إذا وجد المنبوذ على دابة أو على فراش أو على ثوب فهو له .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا وجد مع اللقيط مال أو كان على دابة فذلك له . وهكذا قال غيرهم ممن أحفظ عنه .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهو ضال ولقطة ، وقال في الذي يجد المنبوذ : إن كان ثقة أمره الحاكم أن ينفق عليه ، ويشهد بما وجب عليه ، وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم منه ، وما أنفق عليه بغير أمر الحاكم ضمن ، وإن لم يكن له مال وجب أن ينفق عليه من مال الله ، فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقوم بكفالته ، فيخرج من بقي من المأثم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكل ما وجد على ثوب أو في ثوبه مصرورا فهو له .

                                                                                                                                                                              وفي إنفاقه عليه مما وجد معه بغير أمر الحاكم قول ثان : وهو أن [ ص: 441 ] لا شيء عليه فيما أنفق عليه بالمعروف ، وذلك أن اللقيط يوجد بالمواضع التي ليس بها حكام ، فإذا كان كذلك وجب على المسلمين القيام بأمره ، والنفقة عليه من ماله . فإذا فعل ذلك الفاعل فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله ، ولا في الأحكام ، لأنه قام بما يجب على الحاكم أن يقوم به . هذا قول مال إليه بعض أهل العلم من أصحابنا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية