ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون
اختلف أهل العلم فيما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقف القاضي ماله على يدي عدل. فكان الشافعي يقول: كل ما هلك من ذلك فمن [ ص: 52 ] مال المفلس لا من مال أهل الدين .
وقال مالك ، والمغيرة: [العروض] من مال المفلس .
وقال مالك : والدنانير (والدراهم) من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم. وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: ما باعه السلطان لهم ثم تلف المال قبل أن يقسموه أن الغريم قد [برئ] منه المصيبة من أهل الدين .
قال أبو بكر : لا فرق بين الدنانير، والدراهم، والعروض، كل ذلك من مال المفلس إذا تلف وهو يوقف لهم على يدي العدل .


