ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك
واختلفوا في الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع عني وأعجل لك .
فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: زيد بن ثابت وابن عمر .
8409 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح، أنه باع بزا له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا زيد بن ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله . [ ص: 57 ]
8410 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن [عبيد أبي] صالح مولى السفاح قال: سئل زيد بن ثابت عن الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا .
8411 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر ، أنه كان يكره أن يعجل له ويضع عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا .
8412 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر قال: قلت: لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني عمر بن الخطاب - أن نبيع العين بالدين .
وممن كره ذلك سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وسالم بن عبد الله، والحكم . [ ص: 58 ]
وبه قال مالك وسفيان الثوري ، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد ، وإسحاق .
وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال: لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه .
8413 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار ، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه .
وبه قال [النخعي] وأبو ثور ، وقال أبو ثور : ليس هذا بيع إنما هذا حط .
وقد روينا عن الحسن وابن سيرين ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله . [ ص: 59 ]


