ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك
واختلفوا في . الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع عني وأعجل لك
فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: زيد بن ثابت . وابن عمر
8409 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان قال: حدثنا عن عبد الله بن ذكوان، عن بسر بن سعيد، أبي صالح مولى السفاح، أنه فسألوا باع بزا له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فقال: لا تأكله ولا تؤكله . [ ص: 57 ] زيد بن ثابت
8410 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن بسر بن سعيد، [عبيد أبي] صالح مولى السفاح قال: سئل عن زيد بن ثابت قال: ذلك الربا . الرجل يوضع عنه ويتعجل،
8411 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ، أنه كان يكره أن ابن عمر فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا . يعجل له ويضع عنه،
8412 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار أبي المنهال أنه سأل قال: قلت: ابن عمر فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. - أن نبيع العين بالدين . عمر بن الخطاب
وممن كره ذلك ، سعيد بن المسيب ، والحسن البصري وسالم بن عبد الله، والحكم . [ ص: 58 ]
وبه قال مالك ، وسفيان الثوري وابن عيينة، وهشيم، وأحمد ، وإسحاق .
وحكى ذلك عن أبو ثور الكوفي أنه قال: لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن أنه رخص فيه . ابن عباس
8413 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا ، أن عمرو بن دينار لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه . ابن عباس
وبه قال [النخعي] ، وقال وأبو ثور : ليس هذا بيع إنما هذا حط . أبو ثور
وقد روينا عن الحسن ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله . [ ص: 59 ] وابن سيرين